هل يقع الطلاق أم يكون يمينًا إذا ذهبت الزوجة لاستكمال إجراءات إجازتها بعد أن خيرتها بينك وبين عملها، وعلقت طلاقها على ذهابها للعمل، ثم تراضيتما على أن تكمل الإجازة وتقدم استقالتها بعد عام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا علّقتَ طلاق زوجتك على ذهاب أمّك للعمل بغرض التهديد، فإن الحنث يحصل بذهاب أمّك على الوجه الذي قصدته بيمينك. والمعتبر في الأيمان النية، فإذا نويت منع أمّك من الرجوع للعمل بغرض المداومة، لا منعها من الذهاب مطلقًا، فلا تحنث بذهابها لإنهاء إجراءات الإجازة.
أما إن قصدتَ بقولك: "وعلي الطلاق لو ذهبت مرة أخرى، خلاص" أنك حلفتَ بالطلاق أنها إذا ذهبت إلى العمل فسوف تقاطعها، فحنثك لا يحصل بمجرد ذهابها، بل بذهابها وعدم مقاطعتك لها. وإذا حصل الحنث، فالمفتى به عندنا وقوع الطلاق، وبعض أهل العلم يرى عدم وقوعه ويكفي كفارة يمين.
واعلم أن حق الأم عظيم، ويجب الإحسان إليها وعدم الإساءة إليها أو تهديدها. والحلف بالطلاق من أيمان الفساق، ويجب الحذر منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170233
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170233
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي