العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ عمولة 3% من قيمة البضاعة مقابل خدمات المكتب، و 6% إذا دفع المكتب جزءًا من قيمة البضاعة من ماله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُجيز الشريعة النسبة المأخوذة مقابل الخدمات؛ لأنها أجر معلوم مقابل منفعة. أما النسبة المأخوذة مقابل دفع جزء من قيمة البضاعة فلا تجوز، لأنها تُعد قرضًا جر نفعًا (ربا)، وتجمع بين السلف والمعاوضة، وهو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "لا يحل سلف وبيع".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
172741
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي