العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ عمولة 3% من قيمة البضاعة مقابل خدمات المكتب، و 6% إذا دفع المكتب جزءًا من قيمة البضاعة من ماله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُجيز الشريعة النسبة المأخوذة مقابل الخدمات؛ لأنها أجر معلوم مقابل منفعة. أما النسبة المأخوذة مقابل دفع جزء من قيمة البضاعة فلا تجوز، لأنها تُعد قرضًا جر نفعًا (ربا)، وتجمع بين السلف والمعاوضة، وهو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "لا يحل سلف وبيع".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
172741
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي