هل يقع الطلاق إذا تلفظت به بصيغة: "عليّ الطلاق إن فريق ريال لعب أحسن من برشلونة"، بقصد تأكيد صدق كلامي في نقاش، مع العلم أنني كنت صادقًا؟ وهل تلزمني كفارة؟
ما دمت حلفت صادقًا حسب ظنك، فلا يترتب على يمينك وقوع الطلاق ولا تلزمك كفارة، حتى لو كان الأمر في حقيقته بخلاف ما حلفت عليه، فمن حلف على شيء يعتقده كما لو حلف عليه فتبين بخلافه، فلا طلاق عليه. واعلم أن الحلف بالطلاق منهي عنه شرعًا، وهو من أيمان الفساق، وبعض العلماء ذهب إلى تحريمه، وبعضهم إلى كراهته. والأدهى أن يكون الحلف بالطلاق على أمور تافهة لا ينبغي أن يشغل بها العاقل وقته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162458