هل يجب أن يقام الحد على المغتصب والمغتصبة، مع علم أن المغتصبة كانت صغيرة لا تفقه ما كان يفعله المغتصب؟
من فُعل به فعل قوم لوط وهو دون البلوغ، أو كان مُكرهًا عليه، لا يُقام عليه الحد الشرعي (القتل)؛ لأن الصغير والمُكره غير مُكلَّفين. وإقامة الحدود تكون للحاكم أو من ينوب عنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161311