هل إقامة الحد بالقتل على من مارست اللواط في الصغر واستمرت بعد البلوغ ثم تابت صحيح، وهل يجب عليها إقامة الحد على نفسها، وهل يلزمها إعادة الصلوات التي أدتها دون غسل بعد هذا الفعل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
السحاق (فاحشة المرأة مع المرأة) كبيرة يجب التوبة منها بتركها وستر النفس وعدم إخبار أحد بها، وليس فيها حدٌّ معين كالزنا واللواط، لكن للحاكم أن يعزّر فاعلها. من وُفِّقت للإقلاع عنها فعليها ستر نفسها وكثرة التوبة والاستغفار وفعل الخير. التعزير يختص بولي الأمر. أما إعادة الصلاة، فإذا نزل مني ولم يُغتسل، فيجب إعادة جميع الصلوات التي صُليت على جنابة، لعدم صحة الصلاة قبل رفع الجنابة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82535
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 82535
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي