لماذا لا يكون عقاب المغتصب بالقدر الكافي، وما الدليل من السنة الصحيحة على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في المغتصب؟
إذا كان الاغتصاب إكراه ذكر على اللواط، فعقوبة المكره القتل، ولا فرق بين كون المفعول به طائعًا أو مكرهًا، فعقوبة الفاعل الرجم مطلقا، سواء كان المفعول به بالغًا أو غير بالغ، طائعًا أو مكرهًا.
وإذا كان إكراه أنثى على الزنا، فعقوبة المغتصب المحصن القتل رجماً، وغير المحصن: جلد مائة وتغريب عام، بالإضافة إلى مهر المثل للمرأة. أما الإكراه على ما دون الوطء من الاستمتاع، فلا يعاقب بحد شرعي، وإنما يعزر بما يراه القاضي زاجرًا.
وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالرجم على من أكره امرأة على الزنا، وأعطاها الله الغفران. وقضى عبد الملك بن مروان للمرأة المستكرهة بصداقها. وإن كانت الجريمة بالمكابرة والمجاهرة، فتقام فيها حد الحرابة الوارد في سورة المائدة. ويشمل حد الحرابة النفس والمال والعرض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127297
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 127297
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي