العودة إلى البحث
السؤال

هل وقع الطلاق على الزوجة وهي حائض، وهل الجماع بها في العدة وبعدها يعتبر زنى؟ وهل يمكن إجبارها على بيت الطاعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الطلقة المذكورة ليست مكملة للثلاث، فهي طلقة رجعية، وإذا جامع الزوج زوجته قبل انقضاء عدتها من تلك الطلقة، فقد رجعت إلى عصمته، وجماعه لها مباح بعد ذلك، إذ تحصل بالجماع عند بعض العلماء ولو بغير نية الرجعة، ولا يشترط لصحتها علم الزوجة أو رضاها، ويستحب الإشهاد عليها. ويجب على الزوجة الرجوع إلى بيتها، وإن أبت فهي ناشز، وللزوج رفع الأمر للمحكمة الشرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
146328
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي