هل يجوز الزواج من ابنة الخالة إذا كان السائل وابنة الخالة قد رضعا من خالة أخرى لا تمت بصلة قرابة مباشرة لابنة الخالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فمن رضع من امرأة صار ابنًا لها ولزوجها صاحب اللبن. فإذا اشتركت أنت وبنت خالتك في الرضاع من امرأة أصبحت أختك من الرضاع، فلا يجوز لك الزواج منها. أما إذا كان المشترك معك في الرضاع أختها وليست هي، فلا تحصل محرمية بينكما ويجوز لك الزواج منها. ويثبت التحريم بخمس رضعات مشبعات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124509
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124509
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي