العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الدية على زوج المتوفاة إذا كان هو المتسبب في وفاتها، وما قيمتها ومصارفها، وهل توزع على الورثة أم يتصدق بها كلها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لزمت الدية فإن الزوج لا يرث منها، بل تقسم على باقي الورثة؛ فللبنات الثلثان، ولكل من الأبوين السدس، ولا يرث الأشقاء شيئًا لحجبهم بالأب. وينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق في الورثة والوصايا والديون، فهي مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
57587
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي