هل تجب الدية على زوج المتوفاة إذا كان هو المتسبب في وفاتها، وما قيمتها ومصارفها، وهل توزع على الورثة أم يتصدق بها كلها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لزمت الدية فإن الزوج لا يرث منها، بل تقسم على باقي الورثة؛ فللبنات الثلثان، ولكل من الأبوين السدس، ولا يرث الأشقاء شيئًا لحجبهم بالأب. وينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق في الورثة والوصايا والديون، فهي مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57587
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 57587
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي