العودة إلى البحث
السؤال

هل للزوج نصيب من دية الزوجة والابن المتوفيين في حادث سير تسبب به بنسبة 100%، أم يحجب، وكيف توزع الدية في حال حجبه؟ وهل يتصدق بنصيبه أم توزع الدية باعتباره غير موجود؟ وهل يحق له استلام الدية كونه الوصي الشرعي على أبنائه القصر؟ وهل يشترط ألا يتجاوز الأرش الدية المقررة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

دية الزوجة والابن المتوفيين في الحادث الناتج عن خطأ الزوج تجب على عاقلة الزوج، ولا يرث الزوج منهما لكونه قاتلاً خطأً. إذا لم يُعلم أيهما مات أولاً، فلا توارث بينهما وتُقسّم دية كل منهما على ورثته. إذا كان للمرأة ابنان فقط، فتركتهما لهما تعصيباً ولا يأخذ الزوج شيئاً، ويتولى الزوج التصرف في مال ولديه القاصرين كونه وليهما. لا يجوز أخذ أكثر من الدية الشرعية المقررة عن قتل الخطأ إذا كانت الزيادة من نفس جنس الدية. يلزم الزوج كفارتا قتل، واحدة عن الزوجة والأخرى عن الابن.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
137464
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي