هل للزوج نصيب من دية الزوجة والابن المتوفيين في حادث سير تسبب به بنسبة 100%، أم يحجب، وكيف توزع الدية في حال حجبه؟ وهل يتصدق بنصيبه أم توزع الدية باعتباره غير موجود؟ وهل يحق له استلام الدية كونه الوصي الشرعي على أبنائه القصر؟ وهل يشترط ألا يتجاوز الأرش الدية المقررة؟
دية الزوجة والابن المتوفيين في الحادث الناتج عن خطأ الزوج تجب على عاقلة الزوج، ولا يرث الزوج منهما لكونه قاتلاً خطأً. إذا لم يُعلم أيهما مات أولاً، فلا توارث بينهما وتُقسّم دية كل منهما على ورثته. إذا كان للمرأة ابنان فقط، فتركتهما لهما تعصيباً ولا يأخذ الزوج شيئاً، ويتولى الزوج التصرف في مال ولديه القاصرين كونه وليهما. لا يجوز أخذ أكثر من الدية الشرعية المقررة عن قتل الخطأ إذا كانت الزيادة من نفس جنس الدية. يلزم الزوج كفارتا قتل، واحدة عن الزوجة والأخرى عن الابن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/137464