هل يجوز لزوجة الابن أن تسلّم على عم الوالدة الذي يزورهم مرة في السنة وعمره حوالي 70 عامًا، علمًا بأنه لا توجد قرابة بينهما؟
عم الوالدة أجنبي عن زوجة ابن أخيها، وحكمه بالنسبة لها حكم سائر الرجال الأجانب، فلا يجوز لها مصافحته ولا الظهور أمامه إلا بحجابها الشرعي، حتى لو كان شيخًا كبيرًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له". والمس أشد من النظر، فكل من حرم النظر إليه حرم مسه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41155