العودة إلى البحث

هل يجوز مقاطعة زوجة العم وبناتها وعدم زيارتهن، إذا كن يتسببن بالأذى والضرر، وذلك لتجنب المشاكل، وهل يعد هذا من قطع صلة الرحم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأصل في المسلم السلامة ووجوب إحسان الظن به، فإن كان الاتهام لزوجة العم بالسحر بلا بينة فحرام، وإذا تيقنتِ من قيامها بالسحر، فهذا منكر عظيم لا يمنع من صلتها بالقدر الذي لا يضر دينكم أو دنياكم، مع وجوب نصحها. فإن لم تنتصح وكان هجرها يردعها، وجب هجرها، ويجوز هجرها إن غلب على الظن حصول ضرر منها، فقد أجمع العلماء على جواز الهجر فوق ثلاث لمن كانت مكالمته تجلب نقصًا في الدين أو مضرة في النفس أو الدنيا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي