العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الزواج من امرأة "زوجت نفسها" وعاشرها الرجل معاشرة الأزواج، ثم رفض أهلها إتمام الزواج؟ وما السبيل لإتمام هذا الزواج بما يرضي الله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ظلمت نفسك وأسخطت ربك علاقة مع امرأة أجنبية والوقوع معها في فاحشة الزنا مراراً، ولا ينعقد بقول المرأة: زوجتك نفسي وموافقتك على ذلك، فكل ما وقع بينكما زنا. عليك المبادرة الصادقة، ووجودك في البلد فرصة للتوبة والإكثار من الأعمال الصالحة. لا يحق لولي المرأة رفض زواجها منك إذا تبت وكنت كفؤاً، وإذا رفض يكون عاضلاً، وفي هذه الحالة لها رفع الأمر لقاض شرعي أو توكيل عدل من المسلمين يزوجها بإذنها. واحرص على إقناعها بالزواج الشرعي وإسكانها معك في البلد الحرام.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110557
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي