العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الزواج من امرأة "زوجت نفسها" وعاشرها الرجل معاشرة الأزواج، ثم رفض أهلها إتمام الزواج؟ وما السبيل لإتمام هذا الزواج بما يرضي الله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ظلمت نفسك وأسخطت ربك بإقامة علاقة مع امرأة أجنبية والوقوع معها في فاحشة الزنا مراراً، ولا ينعقد النكاح بقول المرأة: زوجتك نفسي وموافقتك على ذلك، فكل ما وقع بينكما زنا. عليك المبادرة بالتوبة الصادقة، ووجودك في البلد الحرام فرصة للتوبة والإكثار من الأعمال الصالحة. لا يحق لولي المرأة رفض زواجها منك إذا تبت وكنت كفؤاً، وإذا رفض يكون عاضلاً، وفي هذه الحالة لها رفع الأمر لقاض شرعي أو توكيل عدل من المسلمين يزوجها بإذنها. واحرص على إقناعها بالزواج الشرعي وإسكانها معك في البلد الحرام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110557
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي