هل يمكن استخدام حديث وضوء الرجال والنساء سويًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دليلاً على جواز كشف المرأة لشعرها ووجهها وذراعيها وقدميها أمام الرجل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف أهل العلم في توجيه الذي يرويه عبدالله بن عمر: "كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ندلي فيه أيدينا"، على ثلاثة أقوال:
الأول: أن الحديث لا يقصد اجتماع الرجال والنساء في وقت واحد ، بل بيان أن مكان وضوئهم والماء واحد، يتناوبون عليه.
الثاني: أن المراد بالنساء الزوجات والمحارم، لقول البخاري: "باب وضوء الرجل مع امرأته".
الثالث: أن الحديث يصف حدثًا قبل فرض ، وبعده يختص بالزوجات والمحارم.
وخلصت الإجابة إلى أن الشرع لا يبيح للمرأة كشف ذراعيها وساقيها ورأسها أمام الرجال الأجانب، ويدل على ذلك أن عمر بن الخطاب عاقب من اجتمع من الرجال والنساء على مكان واحد للوضوء وأمر بتخصيص مكان للرجال وآخر للنساء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7327
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7327
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي