هل تُخرَج زكاة المال في بلد المال أم في بلد إقامة المزكّي، وهل يجوز توكيل شخص في بلد المال لإخراجها؟ وهل تجب الزكاة في مبلغ مالي خُصص لتجهيز الزوجة وأخذه والد الزوجة على سبيل السلف، وهل تُحسب الزكاة عليه مع باقي المال أم عند استرداده؟
أُجيب عن السؤال الأول مفصلًا في الفتوى رقم: 95523، وتوابعها، والأصل أن تخرج الزكاة في بلد المال، فيُوكَّل أحد لإخراجها. والمال المعد لشراء الأثاث تجب فيه الزكاة إذا توفرت شروط وجوبها، وزكاته على والد الزوجة لأنه مالك المال المخصص لشراء الأثاث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145778