ما حكم زكاة المال الذي بلغ النصاب ولم يحل عليه الحول لعدم معرفة مدة الإقامة في البلد الثاني مع عدم إمكانية تحويل المال؟ وهل تجب الزكاة على صاحب المال أم على المستودع إذا تصرف في المال الذي اؤتمن عليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لزكاة المال أحكام منها: تزكية المال في البلد الذي يتواجد فيه وقت حولان الحول، وإذا انتقل به لبلد آخر قبل حولان الحول، يزكيه في البلد الذي حال عليه الحول وهو فيه. ويجب إخراج الزكاة في وقتها حتى لو وكل من يخرجها عنه. ويجوز نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر إن كانت هنالك مصلحة معتبرة، أو كان أرفق بصاحب المال. كما يجوز تعجيل الزكاة، لكن لا يجوز تأخيرها مع القدرة على إخراجها. ويجب تزكية المال المودع سنوياً. وإن خان المودع الأمانة وتصرف في المال، فعليه ضمانه، وعلى رب المال تزكية هذا المال إذا قبضه لما مضى من السنين عند الجمهور، والقول الأقرب أنه يزكيه لسنة واحدة بعد قبضه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184756