العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب الوفاء بالنذر السنوي (500 دينار) والتزوج، علماً بأن النذر كان في حالة يأس شديد بعد ظن إصابة الأخت بالإيدز، وتبين لاحقاً عدم إصابتها، ومع الأخذ بالاعتبار الظروف المادية الصعبة والاقتراب من الزواج، وهل يجب على الأخت أن تطلق من زوجها متعاطي المخدرات رغم وجود ولد بينهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

السؤال يتضمن أمرين:

1. النذر: إن علق النذر على شفاء أخته من الإيدز فلا وفاء عليه لعدم إصابتها. أما إن علقه على ظهور عدم إصابتها، فيجب عليه الوفاء إن كان مستطيعاً وكانت الـ 500 دينار زائدة عن حاجاته الأساسية. وإن لم يكن مستطيعاً، فعليه كفارة النذر وهي ككفارة اليمين.

2. بقاء المرأة مع زوجها المتعاطي للمخدرات: يجب نصحه وتذكيره بالله، فإن أصر ولم يتب، فلتفارقه وطلاقها أولى حتى لو كان لها منه أولاد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
35034
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي