العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع لوحات الرسم التي تحتوي على مناظر طبيعية أو كتابات مثل "حسبنا الله ونعم الوكيل" أو "لا إله إلا الله"، وهل ينطبق عليها حكم الإمامين الشافعي والشوكاني بعدم جواز بيع ما لا منفعة فيه، وهل بيعها بأثمان باهظة يجعلني آثمة، وما حكم بيع اللوحات التي تحتوي على الأذكار، وكيف يختلف حكم بيعها عن شراء المشروبات الغازية والأطعمة للتحلية وديكورات المنزل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط الشافعي للمبيع أن يكون ذا منفعة، مستدلًا على ذلك بأن الله نهى عن أكل المال بالباطل، وأن بيع ما لا منفعة فيه يشبه أكل المال بالباطل. وقد عرّف ابن قدامة المال بأنه "ما فيه منفعة مباحة، لغير ضرورة"، مستثنيًا بذلك الحشرات والخمر والكلب. وبناءً على ذلك، يجوز بيع اللوحات المباحة وزينة المنزل والمشروبات والحلوى، ما دامت خالية من الضرر والترف الزائد، ودليل الجواز ما ورد عن ابن عباس أن تصوير الشجر وما لا روح فيه مباح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189233
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي