ما حكم بيع التماثيل والصلبان، وما حكم بيع ما يستعان به على الشرك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بَوَّبَ البخاري في صحيحه بابًا لنقض الصور؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه. وشعار كل معبود باطل يجب نقضه، ولا يحل اقتناؤه فضلا عن بيعه. ولا يصح بيع الصليب شرعا ولا على عمله؛ لحظر بيع المحرمات. ولا يجوز بيع الخشبة لمن يعلم أنه يتخذها صليبًا، وإذا أعان الرجل على معصية الله كان آثمًا. والصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة، كما لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103691
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103691
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي