ما حكم بيع التماثيل والصلبان، وما حكم بيع ما يستعان به على الشرك؟
بَوَّبَ البخاري في صحيحه بابًا لنقض الصور؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه. وشعار كل معبود باطل يجب نقضه، ولا يحل اقتناؤه فضلا عن بيعه. ولا يصح بيع الصليب شرعا ولا الإجارة على عمله؛ لحظر بيع المحرمات. ولا يجوز بيع الخشبة لمن يعلم أنه يتخذها صليبًا، وإذا أعان الرجل على معصية الله كان آثمًا. والصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة، كما لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103691