العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل المريض أن يعطي أمواله المنقولة لأبناء أخيه المحتاجين، علماً بأنه نذر بمساعدتهم ويخشى عليهم الفقر بعد وفاته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان مرض الرجل مخوفًا ويتصل به الموت، فإن هبته كوصيته لا تصح لوارث، ولا بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة. أبناء الأخ ليسوا ورثة، لذا لا تصح هبته لهم بأكثر من الثلث ما لم يأذن ورثته البالغون الراشدون، أما إذا كانت دون الثلث فجائزة. أما إذا كان المرض غير مخوف، فالهبة صحيحة سواء جاوزت الثلث أم لا، إذا كانت ناجزة وغير معلقة بالوفاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
81142
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي