العودة إلى البحث

هل يُعدّ ما تركه الأخ المتوفى لأمه هبةً، مع العلم أنه وضع المبلغ في حسابها حال حياته، وسمح لها بالتصرف فيه عند الحاجة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

وصية الأخ بأن يعطي أخوه أمه كل شيء يملكه بعد موته لا تصح إذا كانت بأكثر من الثلث أو لوارث، إلا بموافقة الورثة الآخرين. وما أخذته الأم من مال ابنها في حياته بإذنه لا حرج فيه، أما ما تبقى منه بعد وفاته فيُضم لتركته. وإذا وافق جميع ورثة الأخ المتوفى الراشدين على إعطاء الأم كل التركة، فلا حرج في ذلك، وإلا فلها نصيبها الشرعي فقط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي