العودة إلى البحث
السؤال

هل المبلغ المتبقي مع أخت المتوفى من حقه، بناءً على وصية أخيها لها بأخذه لعيالها قبل وفاته، مع العلم أن ورثته سيرثون شركته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ملكك أخوك المال المتبقي لديك حال حياته وفي غير مرض الموت، فهي هبة صحيحة. أما إذا كان ذلك على سبيل بعد وفاته، فإن كان المبلغ ثلث أو أقل، فلا حرج فيه. وإن زاد عن الثلث، فلابد من موافقة باقي الورثة على الزائد، إلا إذا كان الأخ غير وارث بوجود أبناء للميت. وإذا كان الأخ وارثًا، فالوصية له لا تصح إلا بموافقة باقي الورثة. وتأخذ في مرض الموت حكم الوصية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121861
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي