هل المبلغ المتبقي مع أخت المتوفى من حقه، بناءً على وصية أخيها لها بأخذه لعيالها قبل وفاته، مع العلم أن ورثته سيرثون شركته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا ملكك أخوك المال المتبقي لديك حال حياته وفي غير مرض الموت، فهي هبة صحيحة. أما إذا كان ذلك على سبيل بعد وفاته، فإن كان المبلغ ثلث أو أقل، فلا حرج فيه. وإن زاد عن الثلث، فلابد من موافقة باقي الورثة على الزائد، إلا إذا كان الأخ غير وارث بوجود أبناء للميت. وإذا كان الأخ وارثًا، فالوصية له لا تصح إلا بموافقة باقي الورثة. وتأخذ في مرض الموت حكم الوصية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121861
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121861
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي