هل يحق لأخت زوجي المتوفى المطالبة بنصيب من المبلغ المتبقي، وقدره 30 ألف جنيه، بناءً على وصية زوجي قبل وفاته: "أختي لها مال"، وما هو المقدار المستحق لها إن كان لها حق؟
إذا أقر الزوج بأن لأخته مالاً عنده دون تحديد المقدار، فيحتمل الأمر حالتين: 1. دين: إذا أقر الزوج بمال لأخته دون تحديد المقدار، فإن الأمر يرجع إلى أخته في المقدار. إذا كان الورثة كلهم بالغين وقبلوا قولها، فالأمر على ما قالت. إذا لم يقبل الورثة قولها، أو كان بعضهم غير بالغ، فيلزمها إحضار بينة على المقدار (شاهدان، أو رجل وامرأتان، أو شاهد ويمين، أو ورقة مكتوبة بخط المتوفى). إذا لم تحضر بينة، فيطالب الوارث بتحديد المقدار، فإن لم يعلم حلف، ويثبت الحق مجملاً في ، فتعطى أقل ما يسمى مالًا. إذا كانت الأخت قد أخذت سابقًا مصروفًا يوميًا كدين لها، فقد وصلها حقها.
2. وصية: إذا نفت الأخت أن يكون لها دين، فيعتبر قول الزوج وصية. بما أن المقدار غير معلوم، فتعطى أقل ما يتمول به. إذا كانت قد أخذت سابقًا مصروفًا كحق لها، فقد برئت الذمة، وإن كان إحسانًا، فتعطى أقل قدر من المال.
بشكل عام: كان سداد أو تنفيذ قبل قسمة التركة، وينبغي الإسراع في قضاء دين الميت. وإرضاء الأخت بشيء من المال المتبقي حسن، يكون من نصيب الزوجة إذا كان هناك ورثة صغار، أو من أصل التركة بموافقة الورثة البالغين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29558
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29558
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي