هل يرث أولاد الأخت المتوفاة قبل الميت؟ وهل يجب على ابن الأخت سداد المبلغ المتبقي للورثة، بعد أن أعطته المتوفاة مبلغًا للمساعدة في شراء شقة وسدد نصفه في حياتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الديون المترتبة في ذمة المرأة المتوفاة يجب أن تُقضى من تركتها قبل قسمتها. إذا لم يكن للمتوفاة من الورثة إلا أخ شقيق وأخت، فإن التركة تُقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، أي تُقسم على ثلاثة أسهم، سهمان للذكر وسهم للأنثى. أولاد الأخت لا يرثون. الهبة تملك بالحوز التام ولا يصح الرجوع فيها بعد حيازتها؛ فإذا كانت المتوفاة قد وهبت مالاً لابن أختها وتم الحوز، فلا يلزمه سداد المبلغ الباقي، ويحق له استرجاع المبلغ الذي دفعه لخالته من تركتها قبل قسمها. أمور التركات شائكة ويجب عرضها على المحاكم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128537
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 128537
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي