العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعطى مبلغ الصدقة الموصى به لزوجة المتوفى لتجهيز ابنتهما للزواج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا علّق المتصدق صدقاته بموته، فهي وصية تُنفذ في حدود ثلث ، وما زاد يتوقف على إذن الورثة. الثلث يُعرف بحصر التركة ومعرفة الحاضر والغائب منها؛ لأن ذلك يؤثر في إنفاذ . إذا تعذر معرفة التفاصيل، يُرفع الأمر .

أما إذا أمر صاحب المال بإخراج حالًا، ثم مات قبل إخراجها كلها أو بعضها، فإن ما بقي منها يُردُّ إلى التركة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154355
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي