العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ ما تركه الأخ المتوفى لأمه هبةً، مع العلم أنه وضع المبلغ في حسابها حال حياته، وسمح لها بالتصرف فيه عند الحاجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

وصية الأخ بأن يعطي أخوه أمه كل شيء يملكه بعد موته لا تصح إذا كانت بأكثر من الثلث أو لوارث، إلا بموافقة الورثة الآخرين. وما أخذته الأم من مال ابنها في حياته بإذنه لا حرج فيه، أما ما تبقى منه بعد وفاته فيُضم لتركته. وإذا وافق جميع ورثة الأخ المتوفى الراشدين على إعطاء الأم كل ، فلا حرج في ذلك، وإلا فلها نصيبها الشرعي فقط.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
166229
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي