العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للأخ أخذ نصيب والدته السدس من ميراث أخيها المتوفى، وتسليمه لها مباشرة، مع أن زوجة الأخ المتوفى ترفض ذلك وتطالب بجمع الميراث لحين بيع جميع ممتلكات الأب، وتسليم باقي نصيب الأخ المتوفى لورثته، علمًا بأنه وكيل عام لوالدته في ميراث زوجها ووكيل لإخوته وأخواته في ميراث والدهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تُقسّم تركة الأخ المتوفى على ورثته: والدته وزوجته وأولاده. فللوالدة السدس، ولزوجته الثمن، ولأولاده الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. يجب حصر تركته وقسمتها بعد سداد ديونه وتنفيذ وصيته إن وجدت، ويدخل ضمن التركة نصيبه من والده إذا توفي الأب قبله. إذا كانت هناك أشياء يمكن قسمتها الآن، كالنقد، فيجب قسمتها إذا طلب أحد الورثة ذلك. لوالدة زوجك الثمن من تركة زوجها، ويجب إعطاؤها نصيبها. الأصل هو المبادرة بقسمة التركة فور وفاة الميت، وتأخير القسمة بغير رضا الورثة البالغين الراشدين ظلم وأكل للمال بالباطل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18654
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي