هل يجوز لمشرف المساجد في مؤسسة خيرية أن يقوم هو ببناء المسجد بنفسه بدلاً من المقاول، ثم يتبرع بـ 30% من ربحه للمؤسسة، مع العلم أن المقاولين يرفضون العمل بالمبلغ المعتمد، وهذا الاتفاق يتم بموافقة رئيس المؤسسة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا كان إسناد رئيس المؤسسة لك هذا العمل عن غير محاباة وكانت مواد البناء والأدوات والعمال من عندك فلا حرج في ذلك، بشرط أن يتضمن العقد تحديد الثمن ووصف البناء وصفًا يرفع الجهالة، ويجري عليه ما يجري على عقد الاستصناع والسلم.
أما إذا كنت لا توفر مواد البناء والأدوات والعمال، بل يوفرها صاحب العمل، فأنت أجير، ويشترط في العقد حينئذٍ ما يشترط لصحة الإجارة من تحديد الأجرة والمدة، وأن تكون المنفعة معلومة بوصف أو عرف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65912