العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الجمع بين طواف العمرة وطواف الوداع في طواف واحد قبل نهاية شهر ذي الحجة، وما حكم لبس المخيط قبل يوم عرفة للمحرم بالحج من الخامس من ذي الحجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في إجزاء الطواف بنية العمرة والوداع معاً؛ فذهب الشافعية إلى عدم الإجزاء، ويلزم من خرج مسافة قصر دم، ومن كان في مكة أو دون مسافة القصر فعليه العودة والإتيان بطواف الوداع. وذهب المالكية إلى الإجزاء إذا لم تطل الإقامة بعدهما. أما تقديم السعي على الطواف فلا يجزئ، ويلزم إعادته والطواف للوداع بعده. ولبس المخيط بعد الإحرام وقبل التحلل محظور يوجب الفدية (ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام)، إلا للجاهل بالحرمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
55888
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي