هل يُعدّ مساعدة الأم لابنتها في طبخ أكلة حلفت ألّا تطبخها حنثاً باليمين يستوجب الكفارة، مع العلم أن معظم الجهد كان من الابنة؟
الظاهر أن الوالدة تحنث بتوكيل ابنها في الطبخ وإعانته عليه، إلا إن نوت بيمينها مباشرة الطبخ بنفسها فلا تحنث. قال ابن قدامة في المغني: "من حلف أن لا يفعل شيئاً، فوكل من فعله، حنث، إلا أن ينوي مباشرته بنفسه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195526