العودة إلى البحث

هل يُعدّ مساعدة الأم لابنتها في طبخ أكلة حلفت ألّا تطبخها حنثاً باليمين يستوجب الكفارة، مع العلم أن معظم الجهد كان من الابنة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الظاهر أن الوالدة تحنث بتوكيل ابنها في الطبخ وإعانته عليه، إلا إن نوت بيمينها مباشرة الطبخ بنفسها فلا تحنث. قال ابن قدامة في المغني: "من حلف أن لا يفعل شيئاً، فوكل من فعله، حنث، إلا أن ينوي مباشرته بنفسه".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي