ما حكم الشريعة الإسلامية في حفر المقابر بالقرب من المنازل السكنية في أرض مملوكة على الشيوع مع وجود معارضة من أحد الشركاء، وهل يجوز الاعتراض على ذلك مع التعهد بتوفير بديل؟
لا يجوز لأي من الشركاء في أرض مملوكة أن يتصرف فيها بتخصيص جزء للمقبرة دون رضا البقية. إذا أصر بعضهم، فللمعترض المطالبة بقسمة الأرض وأخذ حصته، ولا يجوز المقبرة في حصته دون رضاه، لأنه غصب محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام". ومن ظلم شبرًا من الأرض طوِّقه من سبع أرضين.
كما ينصح بالرجوع عند النزاع.
لا يوجد ما يمنع شرعًا من السكن بجوار المقبرة، لكن إبعاد المقابر عن محل السكن صيانة لها.
الإكراه على قبول وجود مقبرة في أرض شخص لا يعتد به، أما خارج أرضه فلا يحق الاعتراض إلا بوجود ضرر وثبوته، وحينئذ له المطالبة بإزالة الضرر. قال في الكافي: "ليس للمالك التصرف في ملكه بما يضر جاره"، وقال ابن عثيمين: "القاعدة العامة هي أن يمنع الضرر عن جيرانه، فإن اختلفوا فإنه يرجع في ذلك إلى أهل الخبرة".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159808
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159808
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي