هل يجوز للفتاة أن تأخذ من مال أبيها الذي أودعه عندها دون علمه، لتجهز نفسها للزواج، وذلك عوضًا عن حقها في معاش والدتها الذي يأخذه والدها ولا ينفق عليها منه، مع العلم أنه ميسور الحال ويرفض تجهيزها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
تجهيز بيت الزوجية من واجبات الزوج وحده. معاش الأم المتوفاة إذا كان مستحقًا لها فهو تركة تقسم على جميع الورثة. أما إذا كان منحة، فيرجع في تحديد مستحقه لشرط الجهة المانحة. إذا أخذ الأب من معاش الأم ما هو حق لابنته دون مبرر شرعي، فلها أن تأخذ ما يعادله من ماله المودع عندها، بشرط أن يكون الأب قد أخذ حقها بغير مبرر شرعي؛ لأن للأب أن يأخذ من مال ولده بقدر حاجته دون إضرار بالابن. والخلاصة: لا يجوز للبنت الأخذ من وديعة أبيها دون علمه، إلا إذا كان أبوها يأخذ مستحقاتها من معاش أمها دون الالتزام بالضوابط الشرعية، فلها حينئذ أن تأخذ منه بقدر ما أخذ منها بغير حق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139397