هل تجب الدية والكفارة على من انقلبت به السيارة وماتت بنت صهره، مع العلم أنه كان يسوق بسرعة معتدلة ولم يكن متسبباً في العطب الذي أدى إلى الحادث؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
تجب الدية والكفارة على السائق إذا كان الحادث بسبب تعدٍ منه أو تفريط، كالحمل الزائد للسيارة أو السرعة المفرطة، أو إهمال إصلاح عيوب السيارة.
أما إذا لم يكن هناك تعدٍ أو تفريط من السائق، كأن ينفجر الإطار قضاءً وقدراً دون سبب منه، أو ينحرف بالسيارة لتفادي ضرر متوقع، فلا يلزمه شيء من دية أو كفارة.
فالأصل براءة ذمة السائق، ولا تجب عليه الدية والكفارة إلا إذا ثبت تسببه في الحادث بتعدٍ أو تفريط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176763