هل تتوجب الدية والكفارة شرعًا على السائق المتسبب في حادث أدى لوفاة أو إصابة، والذي تمت تبرئته جنائيًا لعدم ثبوت رعونته أو إهماله، وذلك استنادًا إلى قاعدة "المباشر ضامن وإن لم يثبت تعديه أو تفريطه"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما أفتينا به من عدم وجود دية أو كفارة على سائق الشاحنة إذا أثبتت الجهات المختصة عدم خطئه هو الصواب، لقاعدة "ما لا يمكن التحرز منه لا ضمان فيه". والمحكمة تبرئ السائق لعدم وجود دليل كافٍ على رعونته أو إهماله، والأصل براءة المسلم حتى يثبت العكس. وإذا برئ قانونًا، فالدية تلزمانه فيما بينه وبين الله إن كان قد ارتكب الخطأ. ووظيفة المحاكم رفع والبراءة عند عدم توفر الأدلة. والقاعدة الفقهية "يضمن المباشر وإن لم يكن متعديًا" تنطبق على الجنايات الخطأ، لا على ما لا يمكن التحرز منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68290
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 68290
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي