ما حكم التفرقة في سعر صرف الدرهم بين الكاش والشيك عند التحويل من السودان إلى الإمارات، وهل يُعدّ ذلك ربا؟ وما حكم العمل في شركات الصرافة التي تتعامل بهذا الأسلوب؟
لا يجوز بيع النقود إلا بالتقابض الحقيقي أو الحكمي، ولا يصح تأجيل القبض فيها، والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصرف: "إن كان يدًا بيد، فلا بأس، وإن كان نَسَاء، فلا يصلح"، ومسلم بلفظ: "مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا".
وكذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمر بشراء الفضة بالذهب والذهب بالفضة كيف شئنا يدًا بيد.
وعليه، فإن مصارفة العملة بشيك مؤجل لا تجوز. أما الكاش مع زيادة سعر الصرف عند اختلاف العملتين فلا حرج فيه. والعمل في الصرافات مباح في الأصل، لكن لا يجوز للموظف مباشرة المعاملات المحرمة أو الإعانة عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173817