ما حكم الشرع في حرمان الابنة العاصية من الميراث في حياة الأب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يلزم الأب العدل بين الأولاد في الهبة، حتى لو كان فيهم البار والعاق، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم". ولا يجوز حرمان أحد الورثة من الميراث بطريق التوليج (الحيل المحرمة)، لأن ذلك إبطال للحق. أما بالنسبة لقطيعة البنت التي تزوجت دون موافقة أبيها، فإنه وإن أساءت وعصت، فلا يسقط حقها في صلة الرحم والعدل في الهبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18805
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18805
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي