كيف يمكن إقناع الأب بتخصيص المحلات التجارية المؤجرة للبنات الثلاث، مع احتساب نصيب الأعمام والعمات من الميراث في هذا التخصيص، إذا وافق الأب على هذا الحل بشرط موافقة جميع الورثة؟
يجوز للأب أن يهب بناته بعض ماله في حياته بشرط العدل بينهن، ولا يلزم أن يعطي إخوانه أو أخواته مثل ذلك. ما وهبه لكن في صحته ورشده يصبح ملكًا لكن ولا يشارككن فيه الورثة. لا تصح وصيته لكن بشيء من المال لأن الوصية للوارث لا تمضي إلا بإجازة باقي الورثة.
ننبه إلى أنه لا يجوز للأب أن يهب بعض ورثته أو غيرهم قاصدًا حرمان ورثته بعد وفاته، فهذا من الحيل المحرمة. لا يبدو من حال والدكن إرادة حرمان وارث، لذا لا حرج عليه من الهبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126608