العودة إلى البحث

كم نصيب كل وارث من تركة قدرها 300 ألفًا، إذا كان الورثة: ابن واحد، وبنتان، وزوجة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا توفي رجل وترك زوجة وابنًا وابنتين فقط، فإن للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للابن والبنتين تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". تُقسم التركة على 32 سهمًا، للزوجة 4 أسهم، وللابن 14 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم. فمن مبلغ 300 ألف، يكون للزوجة 37,500، وللابن 131,250، ولكل بنت 65,625.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي