كيف توزع أنصبة الميراث بين: الزوجة والبنتين، والأخوين الشقيقين، والثلاث أخوات الشقيقات، والأخت من الأب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لزوجة الميت الثمن لوجود الفرع الوارث، ولابنتيه الثلثان، والباقي للأخوين الشقيقين والأخوات الشقيقات تعصيباً مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأخت من الأب؛ لأنها لا ترث مع الأخ الشقيق. تقسم على 168 سهماً: للزوجة 21 سهماً، وللبنتين 112 سهماً (لكل واحدة 56)، ولكل أخ شقيق 10 أسهم، ولكل أخت شقيقة 5 أسهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178080
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 178080
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي