العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز احتساب المبلغ الذي أقرضته لقريبي الفقير المتعثر في السداد من أموال الصدقات التي بحوزتي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من وجبت عليه الزكاة لزمه إخراجها فورًا، ولا يجوز تأخيرها إلا لحاجة معتبرة، ولا يجزئ إخراجها على دفعات، وعليه:

إن كانت الصدقات التي أعطوها لك من الزكاة المفروضة، فقد أخطأوا بطلب توزيعها على شهور.

وإن كانت صدقات مندوبة فلا مانع من ذلك.

وقد أخطأت بتصرفك في المال دون إذن، وبإقراض جزء منه لقريبك، وعليك ضمان هذا المال، ولا يصح جعله من زكاة مالك؛ لأن إسقاط الدين عن الفقير بقصد الزكاة لا يصح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي