كيف يمكن إبراء الذمة من استخدام أدوات مكتبية (كالأقلام والمساطر والآلات الحاسبة وغيرها) مأخوذة من جهات عمل سابقة، مع العلم أنه تم التصدق بقيمتها التقريبية، وهل يجب التخلص منها؟
إذا أخذت أغراضاً دون وجه حق، فيجب ردها إلى أصحابها إن كانت موجودة، أو رد قيمتها مع قيمة نقصها إن نقصت، ولا تبرأ الذمة بالصدقة بها أو بقيمتها إلا عند العجز عن إيصالها لأصحابها. وإذا تعذر الوصول إلى أصحاب الحق، جازت الصدقة بقيمة الأغراض، ويسقط إثم الغصب بدفعها للحاكم أو التصدق بها عن أصحابها مع ضمانها لهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178082