ما حكم أخذ واستعمال موظف (حارس) لممتلكات لم تعد تستخدمها الشركة، أو مهملة من قِبل الموظفين، دون إذن من المسؤولين؟ وما حكم استعمال الأدوات المكتبية العامة بالعمل كالأقلام والأوراق للاستخدام الشخصي؟ وكيف يمكن التكفير عن هذا الذنب؟
أولًا: يجوز أخذ ما يتركه الناس من أمتعة لا يرغبون فيها، مثل السماعات المعيبة أو ما ألقاه الموظفون، ما لم يظهر أنه ترك نسيانًا.
ثانيًا: الجاكيت الذي وجدته في المسجد يُعامل معاملة اللقطة، فإن كان باليًا لا قيمة له فلا حرج في أخذه، وإن كان له قيمة فيجب تعريفه لمدة سنة، وإذا لم يمضِ على أخذه سنة، فعليك إتمام التعريف والتصدق بقيمته بنية صاحبه، فإذا جاء صاحبه فخيره بين أن تكون الصدقة له أو أن يأخذ قيمة الجاكيت. وأما الشاحن، فإن غلب على ظنك أن أحد الموظفين نسيه، فوجب عليك سؤاله عنه، وإلا فهو لقطة ينطبق عليه ما ينطبق على الجاكيت.
ثالثًا: يجوز استعمال الأدوات المكتبية التي لا تستهلك بالاستعمال كالمسطرة والكمبيوتر، بينما لا يجوز استعمال ما يستهلك كالأقلام والأوراق والأحبار إلا بإذن مالكها، وعليه، يجب التوبة ورد قيمة ما أخذته دون علمه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29257
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29257
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي