العودة إلى البحث

هل يُعتبر العرف السائد في الشركات باستخدام الأدوات المكتبية، الهاتف، الإنترنت، والأوراق المهملة لأغراض شخصية دليلاً على عدم حرمة ذلك، وهل يتطلب هذا الفعل إذنًا مباشرًا من مسؤول الشركة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز استخدام أدوات العمل الخاصة بالوظيفة لأغراض شخصية إلا بإذن صريح من صاحب العمل أو من ينوب عنه، أو بإذن عرفي سائد في الشركة يسمح للموظفين بذلك، والإذن الصريح أبرأ للذمة. أما إذا كان العرف السائد بين الموظفين هو استخدام الأدوات دون إذن لفظي أو عرفي، فهذا لا يجوز ويعتبر عرفًا فاسدًا. لا يجوز للعامل استخدام أدوات العمل لمنافعه الخاصة لأن ذلك يعد مخالفة لحق العمل وتفريطًا في الأمانة.

إذا كان الشيء المستخدم لا يتأثر بالاستخدام الشخصي، فلا حرج في استخدامه بعد انتهاء العمل، والأولى أخذ الإذن. أما إن كان الاستخدام يشغل عن العمل، فلا يجوز إلا بإذن لأن الوقت من حق المستأجر.

أما استخدام الأوراق التي تيقن أنها ستلقى في القمامة ولا تستفيد منها الشركة، فلا حرج في استخدامها لأن حكمها حكم المال الذي استغنى عنه صاحبه، والاستفادة بها أولى من إلقائها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي