هل يجوز استخدام أدوات الشركة (كالهاتف والطابعة) للاستخدام الشخصي، وما هو الضابط في ذلك، وهل يختلف الحكم إذا كان الاستخدام لأغراض دعوية، أو في حال كانت الشركة يملكها غير مسلمين؟
يجب على الموظف حفظ أمانة عمله بعدم استعمال أدواته إلا بإذن صريح أو عرفي. فإذا كان استخدامها مسموحًا به نصًا أو عرفًا فلا مانع، وإلا فلا يجوز، حتى لو كان قليلاً أو لعمل الخير. وما فعله عمر بن عبد العزيز من ورع هو المطلوب ممن يتقي الله في أموال المسلمين، والشرع هو ميزان التشدد والتساهل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73956