العودة إلى البحث
السؤال

إذا أدرك المصلي ركعة من صلاة الفجر مع الإمام، وتأخر في القراءة، فهل يجب عليه إكمال التشهد أم يقوم لإتمام الصلاة؟ وهل يجزئ قول: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد" بدل صيغة الصلاة الإبراهيمية كاملة إذا سلم الإمام قبل إكمالها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المسبوق أن يقوم لإكمال صلاته بمجرد سلام الإمام، حتى لو لم يكمل ؛ لأن التشهد هنا تابع للإمام. فإذا سلم الإمام وجب عليه القيام سواء أكمل التشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. وإذا جلس المسبوق بعد سلام الإمام وطال جلوسه وهو يعلم ببطلان ذلك، بطلت صلاته، أما إذا كان ساهياً فلا تبطل ويسجد للسهو.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79693
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي