العودة إلى البحث
السؤال

هل الاقتراض من البنك لشراء سيارة، مقابل وديعة بفائدة، مع سداد جزء من القسط من فائدة الوديعة والباقي نقداً، يُعدّ شرعياً وبعيداً عن شبهة الربا، وكيف تُحسب زكاة المال في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان البنك إسلاميًا والوديعة الاستثمارية مرهونة مقابل ، والربح غير مضمون بل يُعطى البنك النسبة المتفق عليها من الربح (إن حصل)، ويكمل المدين مبلغ القسط الشهري، فلا حرج في ذلك. ورهن الودائع جائز بشرط منع صاحب الحساب من التصرف فيها طيلة مدة ، وإذا كان البنك هو المرتهن، لزم نقل المبالغ إلى حساب استثماري لينتفي الضمان ويستحق صاحب الحساب أرباحه. أما ، فتُزكى الوديعة الاستثمارية زكاة بعد طرح ما يقابل الدين المتبقي، إذا لم يكن للمرء مال غير زكوي فيه فضل عن حاجته يقابل به الدين، وإذا لم يبق بعد طرح الدين ما تجب فيه الزكاة، فلا زكاة حينئذ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
174474
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي