العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على وديعة بنكية أخذت قيمتها قرضًا لشراء سيارة ولم تُشترَ السيارة بعد، مع استمرار دفع أقساط القرض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب الحذر من التعامل مع البنوك الربوية، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وإذا حال الحول على المال المقترض وهو يبلغ النصاب، تجب عليه الزكاة. وقد اختلف أهل العلم في خصم الدين من المال المزكى، فذهب جمهور الفقهاء إلى إسقاط الدين للزكاة في النقود وعروض التجارة، مستدلين بفعل عثمان رضي الله عنه، وأن إيجاب الزكاة على المدين يؤدي إلى تكرر وجوب الزكاة في المال الواحد. بينما ذهب الشافعي في الجديد، وابن باز وابن عثيمين إلى أن الدين لا يسقط الزكاة، مستدلين بعموم قوله تعالى: "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً". والمفتى به هو مذهب مالك الذي يخصم الدين من المال المزكى إلا إذا كان لدى المزكي أموال أخرى غير زكوية فائضة عن حاجته فتقابل بالدين، ثم يزكي ما عنده من المال. وإذا كان لديكِ أصول مثل بيوت أو سيارة زائدة عن حاجتك، تقابلين بها الدين، فتجب عليكِ زكاة الوديعة، والأحوط إخراج زكاتها بكل حال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي