ما حكم الزواج بين رجل وامرأة تكبره أو العكس، في ضوء العرف والتقاليد والدين؟
لا حرج في زواج الرجل من امرأة أكبر منه أو أصغر، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها وهي أكبر منه، وتزوج عائشة رضي الله عنها وهي أصغر منه.
ويُستحب التقارب في السنّ بين الزوجين، لأنه أدعى للألفة والمودة غالبًا، إلا إذا وُجدت مصلحة راجحة تُقدّم على التقارب في السن، فكما لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم تزويج فاطمة لأبي بكر أو عمر رضي الله عنهما لصغر سنها، زوجها من علي رضي الله عنه لتقارب سنهما.
فإن التقارب في السن يُعتبر ما لم يكن للزوج فضل يجبر التفاوت، ولذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهو فوق الخمسين، وكانت هي بنت ست سنين، ولعلي رضي الله عنه زيادة فضل على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في مسألة زواج فاطمة، وهو كونه مقاربًا لها في السن، والذي يحصل به دوام الألفة والمحبة.
فالخلاصة أن تقارب السن بين الزوجين مطلوب إلا لغرض صحيح تتحقق معه مصالح الزواج والمودة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167440
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 167440
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي