هل تُعد الزوجة التي أشعلت النار في نفسها لتخويف زوجها، ثم توفيت متأثرة بالحروق بعد شهر، منتحرة شرعًا أم أنها تأثم فقط على إلحاق الضرر بنفسها وزوجها وابنتها؟
لا يوجد فرق بين السؤالين؛ فالفاعل لم يقصد الانتحار، بل التخويف. المنتحر هو من قصد قتل نفسه، أما من تعاطى سبباً قاتلاً بلا قصد الانتحار فلا يُعد منتحراً، لكنه آثم. بناءً عليه، الزوجة ليست منتحرة لكنها ارتكبت إثماً كبيراً، ويُنصح بالابتعاد عن المشاجرات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59201