ما التفسير المأثور لقوله تعالى "فلا جناح عليهما فيما افتدت به" وما موقف الإسلام من قانون الخلع؟
إذا كانت الزوجة مطيعة وراضية، فلا يجوز للرجل إيذاؤها ليفتدي منها، وما أُخذ منها حرام. أما إذا كان النشوز والبغض والظلم من جانبها، فيجوز له أخذ ما تبذله له مقابل فراقها. ويُعد حديث امرأة ثابت بن قيس (أخت عبد الله بن أبي) التي خالعها النبي صلى الله عليه وسلم، أصلًا للخلع. وأي قانون للخلع يخالف الشرع لا يجوز العمل به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88060